السيد علي الطباطبائي

17

رياض المسائل

كتاب الخمس وهو يجب في غنائم دار الحرب ، والكنائز ، والمعادن ، والغوص ، وأرباح التجارات ، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، وفي الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز . ولا يجب في الكنز حتى تبلغ قيمته عشرين دينارا . وكذا يعتبر في المعدن على رواية البزنطي . ولا في الغوص حتى تبلغ دينارا . ولا في أرباح التجارات إلا فيما فضل منها عن مؤونة السنة له ولعياله ، ولا يعتبر في الباقية مقدار . ويقسم الخمس ستة أقسام على الأشهر : ثلاثة للإمام عليه السلام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممن ينتسب إلى عبد المطلب بالأب ، وفي استحقاق من ينتسب إليه بالأم قولان ، أشبههما أنه لا يستحق . وهل يجوز أن تخص به طائفة حتى الواحد ؟ فيه تردد ، والأحوط بسطه عليهم ولو متفاوتا . ولا يحمل الخمس إلى غير بلده ، إلا مع عدم المستحق فيه . ويعتبر الفقر في اليتيم ، ولا يعتبر في ابن السبيل ، ولا تعتبر العدالة . وفي اعتبار الايمان تردد ، واعتباره أحوط .